علي أصغر مرواريد

229

الينابيع الفقهية

من حلف غيره على مال فليس له أن يطالبه بعد بإقامة البينة ولا له أن يأخذ من ماله شيئا وإن جاء الحالف ثانيا وأعطاه ما حلف عليه جاز له قبضه ، أو جامع المال بربحه فلا يأخذ إلا نصف الربح .